السيد عبد الأعلى السبزواري

24

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 2 ) : حدّ القذف ثمانون جلدة [ 5 ] ، بلا فرق بين الحر والعبد ذكرا كان المفتري أو أنثى [ 6 ] ، ويضرب ضربا متوسطا لا يبلغ الضرب في الزنا [ 7 ] ، ويكون فوق ثيابه المتعارفة ولا يجرد [ 8 ] ، ويضرب جسده كله إلا الرأس والوجه والمذاكير [ 9 ] .

--> ( 1 ) سورة النور : 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد القذف : 5 و 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب حد القذف : 5 و 1 . ( 4 ) تقدم في صفحة : 15 . ( 5 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد القذف : 3 و 5 و 4 و 3 . ( 6 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد القذف : 3 و 5 و 4 و 3 . ( 7 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد القذف : 3 و 5 و 4 و 3 . ( 8 ) الوسائل : باب 15 من أبواب حد القذف : 3 و 5 و 4 و 3 . ( 9 ) راجع المجلد السابع والعشرين صفحة : 289 .